تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# قد أطلق عليها أنها بيع، واضطرب فيها (¬1) قول ابن القاسم وسحنون. وقال في المقدمات: نص مالك في المدونة على أنها بيع، وذهب سحنون إلي أنها تمييز حق، وقد اضطرب فيها قول ابن القاسم (¬2) على ما تقتضيه مسائله في المدونة وغيرها، وصوب اللخمي كونها بيعا.

قوله: (وكفى قاسم) هذا هو الصحيح، والاثنان أولى، وذهب ابن شعبان: إلى أنه لا بد من اثنين، وغلب على ذلك (¬3) حكم الشهادة، وبالأول قال ابن حبيب.

قوله: (لا مقوم) أي: فإنه لا يكفى، ولا بد معه من آخر، وفي ذلك خلاف تقدم، وسيأتى الكلام عليه أيضا.

قوله: (وأجره بالعدد) أي: وأجر القاسم مأخوذ من عدد الشركاء، وهو مذهب المدونة (¬4). وقيل: عن الحصص (¬5)، والقولان لابن القاسم. وبالثانى قال أشهب، وابن الماجشون (¬6)، وأصبغ، الباجي في وثائقه: وبه جرى العمل. المتيطي: وقال (¬7) غير واحد من الموثقين القول الأول أظهر، وبه القضاء؛ لأن تعبه في تمييز النصيب اليسير كتعبه في الكبير (¬8).

قوله: (وكره) أي: وكره (¬9) أجر القاسم، وهكذا نص عليه في المدونة، والعتبية، وغيرهما. قال في المدونة: وأكره لقسام القاضي أن يأخذوا على القسم أجرا (¬10)؛ لأنهم إنما يعرض (¬11) لهم في أموال الأيتام، قال فيها: وكان ربيعة وخارجة يقسمان ولا يأخذان

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٤ · ص ٤٧٦