# طلب تأخير الثمن لقصد الارتياء أو لينظر المشتري فإنه لا يمهل، قال في الموازية (¬1): ولا يمهل ساعة واحدة، وشهره المتيطي وابن رشد (¬2). وهو يعكر على (¬3) قوله هنا: (إلا كساعة). ولمالك في المختصر أنه يمهل ثلاثة أيام (¬4). اللخمي: وهو أحسن إذا كان إيقافه بفور (¬5) الشراء (¬6). وهذا كله إذا أوقفه الإمام، وأما إن أوقفه غيره؛ فهو على شفعته إلى أن يوفقه الإمام فيأخذ أو يترك (¬7).
قوله: (ولزم إن أخذ وعرف الثمن) يريد: أن الشفيع إذا أخذ بالشفعة وقد عرف الثمن، فإن ذلك يلزمه، قال في المدونة: وإن لم يعرف الثمن (¬8) فله الرجوع (¬9). وقال أشهب (¬10): إذا لم يعلم إلا بعد الأخذ ورضي، لم يجز ويفسخ (¬11)، ثم تكون له الشفعة بعد الأخذ. وقال المازري: إن أخذ قبل علمه بالثمن ثم علم فقال ظننت الأقل، فإن أراد الرد فله ذلك اتفاقا، وإن أراد التمسك فله ذلك على المشهور، خلافا لابن المواز (¬12).
قوله: (فبيع للثمن) أي: فبسبب كون الشفيع يلزمه الأخذ بالشفعة (¬13)، إذا امتنع من دفع الثمن؛ بيع من ماله أو من الشقص حتى يوفى للمبتاع ما دفع.
قوله: (والمشتري إن سلم) هو معطوف على معمول (لزم)، أي: وكذلك يلزم