تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (وترك للشريك (¬1) حصته) يريد أن: الشريك (¬2) إذا ابتاع الشقص (¬3) من شريكه ولهما شريك آخر، فإن الشريك إذا قام على المشتري ليأخذه بالشفعة (¬4)، فلا يأخذ منه الشقص كاملا، بل لا بد وأن يترك له ما يخصه من ذلك الشقص.

قوله: (وطولب بالأخذ بعد اشترائه لا قبله، ولم يلزمه إسقاطه (¬5)) يعني: وطولب الشفيع بأخذ الشفعة، يريد: أو تركها، لما يلحق المشتري من الضرر بعدم (¬6) التصرف في الحصة المشتراة؛ ولهذا لا يكون له (¬7) طلب (¬8) ذلك إلا بعد اشتراء الشقص لا قبله، إذ لا ضرر قبله. ولا يلزمه إسقاطه (¬9) قبل ذلك، وقاله في المدونة، وزاد: لأنه إسقاط (¬10) ما لم يجب له (¬11).

qوله نقض وقف كهبة، وصدقة، والثمن لمعطاه؛ إن علم شفيعه، لا إن وهب دارا فاستحق نصفها، وملك بحكم أو دفع ثمن، أو إشهاد، واستعجل إن قصد ارتياء أو نظرا للمشتري إلا كساعة، ولزم إن أخذ وعرف الثمن فبيع للثمن، والمشتري إن سلم، فإن سكت فله نقضه، وإن قال: أنا آخذ أجل ثلاثا للنقد، وإلا سقطت. وإن اتحدت الصفقة، وتعددت الحصص والبائع لم تبعض، كتعدد المشتري على الأصح، وكأن أسقط بعضهم، أو غاب، أو أراده المشتري، ولمن حضر حصته،

zقوله: (وله نقض وقف كهبة، وصدقة) يريد: أن من ابتاع شقصا فوقفه، أو وهبه،

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٤ · ص ٤٥٤