# بشفعته ... (¬1) انتهى.
وقال ابن المواز: يلزمه إسلام (¬2) النصف للمشتري (¬3)، ويأخذ النصف الآخر بالشفعة أو يسلمه، وهو قول أشهب (¬4).
قال: ولو قال حين قيل له ابتاع فلان (¬5): أنا آخذ (¬6)، ثم ظهر أنه ابتاع الجميع، فله أخذ باقيه، فإن أبى فالمبتاع مخير بين (¬7) أن يقول له رد النصف، أو خذ الجميع.
قوله: (أو انفراده) هو كقوله في المدونة: وإن قيل له: قد ابتاع (¬8) فلان نصيب شريكك (¬9) فسلم، ثم ظهر أنه ابتاعه مع آخر، فله القيام وأخذ حصتيهما (¬10)، وقال أشهب: يلزمه التسليم للذي سلم له، ويأخذ حصة الآخر إن شاء (¬11).
قوله: (أو أسقط وصي أو أب بلا نظر) يريد: أن الوصي أو الأب إذا أسقطا ما ترتب لمحجورهما من الشفعة، وكان ذلك على غير وجه النظر؛ فإن ذلك لا يسقط شفعته، وحكاه أبو (¬12) الحسن، عن غير واحد من الموثقين. وانظر هذا (¬13) مع قوله في المدونة: ولو سلم من ذكرنا من أب أو وصي أو سلطان شفعة الصغير، لزمه ذلك ولا قيام له إن كبر (¬14)، فإن ظاهره أنه لا قيام له إذا كبر، سواء كان الإسقاط على وجه النظر، أم لا،