تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(إلا أن ينكل أحدهما) أي: فإن الشفعة لصاحبه الذي حلف عليه (¬1).

qوسقطت إن قاسم أو اشترى، أو ساوم، أو ساقى، أو استأجر؛ أو باع حصته، أو سكت بهدم أو بناء، أو شهرين، إن حضر العقد. وإلا سنة، كأن علم فغاب، إلا أن يظن الأوبة قبلها، فعيق. وحلف إن بعد، وصدق إن أنكر علمه، لا إن غاب أولا أو أسقط لكذب في الثمن، وحلف أو في المشترى، أو في المشتري، أو انفراده، أو أسقط وصي أو أب بلا نظر، وشفع لنفسه، أو ليتيم آخر. أو أنكر المشتري الشراء وحلف وأقر بائعه. وهي على الأنصباء، وترك للشريك حصته، وطولب بالأخذ بعد اشترائه لا قبله، ولم يلزمه إسقاطه.

zقوله: (وسقطت إن قاسم) يعنى: أن (¬2) الشفعة تسقط بأحد أمرين: إما بصريح اللفظ، كقول الشفيع: أسقطت شفعتي، أو تركتها، أو لا آخذ، ونحو ذلك، ولما كان هذا الوجه جليا لم يحتج إلى ذكره.

والأمر الآخر: ما يقوم مقام اللفظ (¬3) الصريح، فيكون له حكمه في إسقاط الشفعة، كما إذا قاسم الشفيع المشتري، وصرح بعضهم بنفي الخلاف في ذلك.

قوله: (أو اشترى) أي: وهكذا تسقط شفعته، إذا اشترى الحصة ممن ابتاعها من شريكه.

قوله: (أو ساوم) أي: ساوم الشفيع المشتري في الحصة المبيعة (¬4)، وإنما سقطت شفعته بذلك؛ لأنه ملك الآخذ من غير مساومة، فأخذه معه في ذلك دليل على أنه رضي بالبيع.

وعن أشهب: أن الشفعة (¬5) لا تسقط بذلك، وهو ظاهر (¬6).

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٤ · ص ٤٤٧