تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (أو ساقى أو استأجر) أي: وكذلك تسقط الشفعة إذا ساقى (¬1) الشفيع المشتري في الحصة المبيعة أو استأجرها منه.

وقال أشهب: أيضا لا تسقط (¬2). اللخمي: وهذا إذا كان أمد المساقاة والكراء ينقضي قبل السنة من يوم العقد، وأما إن كان لا ينقضي إلا بعدها، فلا شفعة قولا واحدا (¬3).

قوله: (أو باع حصته) أي: وكذا تسقط الشفعة إذا باع الشفيع الحصة التي يستشفع بها بعد ترتب (¬4) الشفعة، وهو أحد قولي مالك، واختاره أشهب وغيره (¬5)، وعنه أيضا: أنها لا تسقط شفعته (¬6). ابن رشد (¬7): وهو قول ابن القاسم في رواية يحيى.

ابن عبد السلام: وظاهر مذهب ابن القاسم التفرقة بين أن يبيعها (¬8) غير عالم فله الشفعة، أو عالما فلا شفعة له، وهو أظهر الأقوال، وظاهر المدونة أن لا شفعة مطلقا (¬9).

قوله: (أو سكت بهدم أو بناء) يعنى: أن الشفيع إذا سكت مع كون المشتري يهدم الشقص أو يبنيه، فإن سكوته يسقط شفعته.

قوله: (أو شهرين، إن حضر العقد) يريد: أن الشفيع إذا سكت عن طلب الشفعة شهرين (¬10)، وقد كان حضر العقد، فإن ذلك يسقط شفعته، وظاهره ولو كتب شهادته في المبايعة، أم لا، وهو خلاف نص المدونة (¬11).

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٤ · ص ٤٤٨