تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# أوله، فمشترى البتل متجدد على مشترى الخيار (¬1). وعلى القول أن بيع الخيار منحل؛ تكون الشفعة لمشترى البتل. وهكذا بنى الأشياخ القولين. وهو جار على خلاف المعهود؛ لأن (¬2) الأول منهما هو مذهب ابن القاسم، والمعروف من المذهب أن بيع الخيار منحل. قال في المدونة: ومن ابتاع (¬3) شقصا بيع خيار وله شفيع، فباع الشفيع شقصه قبل تمام الخيار بيع بتل فإن (¬4) تم بيع الخيار، فالشفعة لمبتاعه (¬5).

أبو الحسن، وقال أشهب: هي (¬6) لمبتاع البتل (¬7)، بناء على أن بيع الخيار منعقد (¬8)، أو (¬9) منحل حتى ينعقد. وإذا فرعنا على هذا الخلاف، وعلى الخلاف في بيع الحصة المستشفع بها هل تسقط الشفعة؟ كما سيأتى أم لا (¬10)، إذا باع أحدهما نصيبه بالخيار، ثم باع الآخر نصيبه بتلا، ثم أمضى بيع الخيار؛ فإن المسألة يتحصل فيها أربعة أقوال:

فعلى أن بيع الخيار منعقد، وأن بيع الحصة لا يسقط الشفعة؛ فالشفعة لبائع البتل على مشترى الخيار. وعلى أنه منحل، وأن بيع الحصة يسقط (¬11) الشفعة؛ فالشفعة (¬12) لمشتري البتل وهو قول أشهب وعلى أنه منعقد وأن بيع الحصة يسقط الشفعة لمشترى الخيار، وهو مذهب المدونة (¬13). وعلى أنه منحل، وأن بيع الحصة لا يسقط

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٤ · ص ٤٤٥