تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# صغير في كبير، ولا كبير في صغير (¬1) وهو مذهب الموازية (¬2).

قوله: (كالآدمي والغنم) أي ولا يسلم كبير الرقيق في صغيره، ولا العكس ولا كبير الغنم في صغيرها، ولا العكس، ولهذا قال ابن القاسم: الكبار والصغار من سائر الحيوان مختلفان إلا في جنسين الغنم وبني آدم (¬3)، ومذهب المدونة ما ذكر في الغنم وذهب ابن وهب إلى الجواز، ولذا أجاز سلم كبش في خروفين. سند: والأول هو المعروف وما ذكره في الرقيق هو الأصح. وقال الباجي: والقياس عندي أن يكون صغيره مخالفا لكبيره واحتج (¬4) باختلاف المنافع (¬5). ابن عبد السلام: واختياره هو الصحيح عندي (¬6). قلت: وهو الظاهر.

قوله: (كجذع طويل غليظ في غيره) أي ومما (¬7) يجوز أيضا سلم جذع طويل غليظ في جذع ليس على تلك الصفة. وهو مذهب المدونة (¬8) وقال ابن حبيب: لا يجوز ذلك، وصوبه فضل (¬9).

قوله: (وكسيف قاطع في سيفين دونه) أي دونه في القطع، وهو مذهب المدونة (¬10)، ابن (¬11) يونس: لم (¬12) يجزه سحنون، والصواب جوازه (¬13).

قوله: (وكالجنسين، ولو تقاربت المنفعة كرقيق القطن والكتان) أي وهكذا يجوز

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٤ · ص ٤٤