# الصلح، وإلى هذا ذهب غيره، وذكره عبد الحق في نكته وعابه (¬1) أبو عمران، فقال كيف (¬2): يقول كأنهما في صفقة، وهذا يقول في صفقتين، انظر الكبير.
قوله: (وإن صالح فاستحق ما بيد مدعيه رجع في مقر به لم (¬3) يفت، وإلا ففي عوضه (¬4)) يشير إلى قول ابن القاسم في المدونة: ومن ادعى شيئا بيد رجل ثم اصطلحا على الإقرار على عوض (¬5)، فاستحق ما أخذ المدعي فليرجع على صاحبه فيأخذ منه ما أقر (¬6) به إن لم يفت، فإن فات بتغيير سوق أو بدن وهو عرض أو حيوان رجع بقيمة عرضه وكان (¬7) حكمه حكم البيع (¬8) أي: وإن كان مثليا رجع بمثله إلا أن قوله بقيمة عرضه (¬9) يخالف قول الشيخ وإلا ففي عوضه (¬10).
قوله: (كإنكار علي الأرجح) أي: فإن استحق ما قبض المدعي، والصلح على الإنكار فليرجع بقيمة ما قبض أو مثله، وبه قال سحنون (¬11)، وصوبه ابن يونس كما أشار إليه هنا (¬12) وقال ابن اللباد: المعروف من قول أصحابنا أن (¬13) يرجع إلى الخصومة (¬14) وقاله أبو سعيد ابن هشام (¬15) وغيره، وضعف (¬16) بأنه غرر