تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الاختلاف (¬1)، لأن المطلوب منها السبق والجري والجودة (¬2) إلا البراذين العراض التي لا جرى لها ولا سبق، بل يراد لما تراد (¬3) له البغال من الحمل والسير، فلا بأس أن يسلم الهملاج منها في اثنين من خلافها.

قوله: (كجمل كثير الحمل) أي في غيره من جنسه (¬4) مما ليس كذلك.

قوله: (وصحح) أي اعتبار الحمل، ولهذا قال ابن عبد السلام: المعتبر عندهم الحمل خاصة. ومقتضى كلام اللخمي اعتبار السبق أيضا ونحوه للتونسي (¬5) وإليه أشار بقوله: (وبسبقه).

قوله: (وبقوة البقر) أي وهكذا يعتبر الخلاف في البقرة بالقوة على الحرث وغيره، وقاله المازري وغيره (¬6). قال: وأما الإناث فمذهب ابن القاسم أنها تختلف بقوة العمل (¬7)، وإليه أشار بقوله: (ولو أنثى) وذهب ابن حبيب: إلى أن المعتبر فيها اللبن خاصة (¬8).

قوله: (وكثرة لبن الشاة) (¬9) أي وكذلك يعتبر الاختلاف في الشاة بكثرة لبنها؛ وحكى المازري على ذلك الاتفاق فتسلم (¬10) الشاة الغزيرة اللبن في شاتين ليستا كذلك جائز.

قوله: (وظاهرها عموم الضأن) أي وظاهر المدونة أن الاختلاف بكثرة اللبن أيضا عام في الضأن وغيره (¬11)؛ لأن فيها: لا تسلم صغار الغنم في كبارها، ولا معزها في

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٤ · ص ٤٢