# نفعهما معا.
قوله: (أو أجود) وهكذا يمتنع سلم الشيء في أجود منه أي، لأن الجودة تنزل منزلة الكثرة، وهو الأصح، وقيل: يجوز نظرا إلى أن اختلاف الصفة يريد الجنس الواحد كالجنسين.
قوله: (كالعكس) أي فلا يسلم شيء في أقل منه ولا في أردئ منه.
قوله: (إلا أن تختلف المنفعة) أي فيجوز حينئذ.
قوله: (كفاره الحمر في الأعرابية) هو مثال لما اختلفت منفعته، والفاره: هو السريع السير.
الأعرابية: هي حمر الأعراب، والبوادي: الضعيفة السير. فلما صيرهما اختلافهما في المنفعة كالجنسين جاز سلم أحدهما في الآخر. ولابن القاسم في الموازية (¬1) أن الحمر كلها صنف واحد رفيعها ووضيعها وله أيضا فيها، أن حمر مصر (¬2) صنف واحد رفيعها ووضيعها (¬3)، وإن كان بعضها أسير من بعض وأحمل (¬4). عياض: وهو مذهب المدونة قال: وتأول فضل على المدونة خلافه (¬5).
قوله: (وسابق الخيل) أي: وكذلك يجوز أن يسلم سابق الخيل في غيره مما ليس كذلك.
قوله: (لا هملاج، إلا كبرذون) أي فلا يسلم الهملاج في غيره مما ليس سابقا كذلك إلا البراذين فلا بأس بذلك فيها. قال في الموازية (¬6): وليس الفرس الجميل السمين (¬7) العربي صنفا حتى يكون جوادا سابقا (¬8)، وقال ابن حبيب: ليس السير في الخيل يوجب