# القادم عليه بالكراء فيما يخصه، وبالمحاباة إن كان مليا، وإن لم يكن مليا رجع إلي (¬1) المكتري، وقاله في المدونة (¬2)، وقال غيره: إذا لم يعلم أن له أخا (¬3) رجع (¬4) القادم على المكتري للمحاباة (¬5) في عدمه، وملائه كان أخوه مليا أو معدما، وأما إن علم الأخ أن معه وارثا فليرجع عليه أخوه في عدم المكتري، واختلف هل هو خلاف، وإليه ذهب جماعة، أو تفسير، وإليه ذهب الشيخ أبو محمد (¬6)، وحمل كلام ابن القاسم على أن أخاه علم به قال ابن القاسم: وأما إن سكنها هذا الوارث ثم طرأ له أخ لم يعلم به فالاستحسان أن لا رجوع لأخيه عليه بشيء (¬7) وروى ابن زياد (¬8) أن (¬9) عليه نصف كراء ما سكن (¬10) وإلى الأول أشار بقوله: (إلا أن ينتفع) أي: بنفسه، قالوا: وعليه لا يرجع الطارئ على أخيه إلا بثلاثة شروط: ألا يسكن بنفسه، وألا يكون في نصيبه ما يكفيه، وألا يعلم بأخيه، وزاد ابن عبدوس: وأن يكون الأخ (¬11) قد (¬12) قدم بعد إبان الزراعة (¬13)، أي: إذا كان الموروث (¬14) أرضا تزرع (¬15).
قوله: (وإن غرس، أو بنى قيل للمالك أعطه قيمته قائما، فإن أبى فله دفع قيمة الأرض، فإن أبى فشريكان بالقيمة يوم الحكم) أي: فإن استحقت الأرض بعد أن