# شمل قوله: (لذي الشبهة) المكتري والمشتري ومن أحيا أرضا يظنها مواتا والوارث والموهوب ونحوه، وإنما احتاج إلى التنصيص على من ذكر تنبيها على ما في ذلك من التفرقة بين العالم وغيره، والمراد بالمجهول الحكم (¬1) أي (¬2): الذي لا يعلم أواهبه غاصب أم لا؟ (¬3) قال في المدونة: والغلة للوارث، ولو كان وهب ذلك لأبيه (¬4)، فإن علم أن الواهب لأبيه (¬5) غصب ذلك فغلة ما مضى للمستحق، فإن جهل أمر الواهب أغاصب هو أم لا؟ ، فهو (¬6) على الشراء حتى يعلم أنه غاصب (¬7)، واعلم أن المشتري لا يرد الغلة في خمسة مواضع، هذه ومن اشترى شيئا فاغتله ثم رده بعيب، والمشتري شراء فاسدا إذا رد بعد استغلاله، ومن اشترى شيئا فاغتله ثم فلس أو أخذ منه بالشفعة.
قوله: (بخلاف ذي دين على وارث) أي: فلا غلة (¬8) له، ومعني ذلك إذا كان لرجل دين على شخص فدفع له فيه ملكا ورثه فاستغله (¬9) ثم استحق من يده فإنه يرد الغلة؛ لأنه من باب جر النفع لانتفاعه مع بقاء الدين على صاحبه (¬10)).
قوله: (كوارث طرأ عليه (¬11) مثله) أي: وكذا لا غلة لوارث طرأ عليه وارث آخر مثله في المنزلة، يريد: أو أقرب منه (¬12)، وإن لم يعلم لأنه ليس بضامن ويأخذ القادم الكراء إن لم يكن المستحق منه قد حابى، فإن حابى فهو واهب (¬13) للمحاباة فيرجع