تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# يمضي إن عرف الباقي ونسبته من الكراء، وقد دفع هذا في المدونة، ولم يقيد بما (¬1) ذكر، ونصها: ومن اكترى دارا سنة من غير غاصب فلم ينقد الكراء، واستحقت (¬2) الدار في نصف السنة فكراء ما مضى للأول وللمستحق فسخ ما بقي أو (¬3) الرضى به، فيكون له كراء بقية السنة، ثم قال: فإن أجاز (¬4) المستحق الكراء فليس للمكتري الفسخ فرارا من عهدته، إذ لا ضرر عليه لأنه يسكن، فإن عطبت الدار أدى (¬5) بحساب ما سكن، ولو انتقد الأول كراء السنة كلها لدفع للمستحق حصة باقي المدة إن كان مأمونا ولم يخف من دين أحاط به (¬6)، وإليه (¬7) أشار بقوله: (وانتقد) أي: المستحق إن انتقد الأول: أي: المكري (¬8)، ولما كان قوله: (وأمن (¬9) هو) مسند إلي غير من هو له أبرز الضمير، أي: وأمر المستحق.

qوالغلة لذي الشبهة أو المجهول للحكم، كوارث، وموهوب، ومشتر منه، إن لم يعلموا بخلاف ذي دين على وارث، كوارث طرأ على مثله، إلا أن ينتفع. وإن غرس، أو بنى قيل للمالك أعطه قيمته قائما، فإن أبى فله دفع قيمة الأرض، فإن أبى فشريكان بالقيمة يوم الحكم، إلا المحبسة فالنقض، وضمن قيمة المستحقة، وولدها يوم الحكم، والأقل إن أخذ دية، لا صداق حرة أو غلتها، وإن هدم مكتر تعديا فللمستحق النقض وقيمة الهدم. وإن أبرأه مكريه كسارق عبد، ثم استحق،

zقوله: (والغلة لذي الشبهة أو المجهول للحكم كوارث وموهوب ومشتر لم يعلموا)

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ٤١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٤ · ص ٤١٤