تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# حائزا (¬1)، لا مالكا، إلا أن تحلف مع شاهد الملك، ويمين القضاء (¬2) ابن يونس: لأن شاهد الغصب لم يثبت له (¬3) ملكا وشاهد الملك لم يثبت له (¬4) غصبا، فلم يجتمعا في ملك ولا في غصب.

قوله: (ويمين القضاء) أي: أن (¬5) يحلف أنه ما باع ولا وهب ولا تصدق ولا خرجت من (¬6) ملكه بوجه من الوجوه.

قوله: (وإن ادعت استكراها على غير لائق بلا تعلق، حدت له) (¬7).

قوله: (والمتعدي جان على بعض غالبا) هذا إشارة منه إلي أن المتعدي يفارق الغاصب وهو مذهب المدونة وغيرها، وذكر من الوجوه التي فرق بينهما بها وجها واحدا وهو أن المتعدي (¬8) جان على بعض السلعة كالمستعير والمستأجر يتعديان المسافة المشترطة، والغاصب جار على مجموع الذات ونحوه في المدونة، وقيل: لأن المتعدي لا يضمن إلا بالفساد الكثير، والغاصب يضمن مطلقا ونحوه لابن المواز (¬9)، وقيل: إن (¬10) المتعدي ضامن لها من يوم التعدي، لأن يده كانت عليها قبل ذلك بإذن ربها كالمستأجر والمستعير، وقيل: غير ذلك، واحترز بقوله غالبا من مثل مسألة المستأجر والمستعير فإنهما قد تعديا على مجموع السلعة لا على بعضها، ومع ذلك يجعلونهما (¬11) متعديين لا غاصبين.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٤ · ص ٤٠٧