تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

qورجع عليه بغلة موهوبه، فإن أعسر فعلى الموهوب، ولفق شاهد بالغصب لآخر على إقراره بالغصب، كشاهد بملك لثان بغصبك، وجعلت حائزا، لا مالكا، إلا أن تحلف مع شاهد الملك، ويمين القضاء. وإن ادعت استكراها على غير لائق بلا تعلق حدت له، والمتعدي جان على بعض غالبا، فإن أفات المقصود: كقطع ذنب دابة ذي هيئة، أو أذنها، أو طيلسانه، أو لبن شاة هو المقصود، أو قلع عيني عند أو يديه فله أخذه ونقصه، أو قيمته، وإن لم يفته فنقصه كلبن بقرة، أو يد عبد أو عينه. وعتق عليه إن قوم، ولا منع لصاحبه في الفاحش على الأرجح. ورفا الثوب مطلقا، وفي أجرة الطبيب قولان.

zقوله: (ورجع عليه بغلة موهوبه، فإن أعسر فعلى الموهوب) أي: ورجع على الغاصب بالغلة التي أخذها موهوبه، فإن أعسر الغاصب رجع على الموهوب له فأخذ منه ذلك.

قوله: (ولفق شاهد بالغصب لآخر على إقراره بالغصب كشاهد بملك لثان بغصبك (¬1)) قال في المدونة عن ابن القاسم (¬2): دمان أقمت شاهدا أن فلانا غصبك هذه الأمة وشاهدا آخر على إقراره بالغصب (¬3) أنه غصبكها تمت الشهادة، ولو شهد أحدهما أنه غصبكها وشهد الآخر أنها لك فقد اجتمعا على إيجاب ملكك لها، فيقضى لك بها (¬4). ابن يونس: يريد بعد أن تحلف أنك ما بعت ولا وهبت (¬5) وقال بعض الفقهاء: شهادتهما مختلفة، فإذا لم تفت (¬6) حلف مع أي الشاهدين شاء، فإن حلف مع شاهد الملك حلف أن شاهده شهد بحق وأنه ما باع ولا وهب، دمان حلف مع شاهد الغصب حلف لقد شهد شاهده بحق وردت إلى يده بالحيازة فقط، وإليه أشار بقوله: (وجعلت

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٤ · ص ٤٠٦