# استعمل، وهو قول مطرف وعبد الملك وابن عبد الحكم (¬1) وأصبغ وابن حبيب وصوبه بعض الأشياخ، لكن المشهور أنه لا ضمان عليه.
qوهل يضمن شاكيه لمغرم زائدا على قدر الرسول إن ظلم؟ أو الجميع؟ أو لا؟ أقوال. وملكه إن اشتراه، ولو غاب أو غرم قيمته إن لم يموه ورجع عليه بفضلة أخفاها، والقول له في تلفه ونعته وقدره وحلف. كمشتر منه، ثم غرم لآخر رؤية. ولربه إمضاء بيعه، ونقض عتق المشتري، وإجازته. وضمن مشتر لم يعلم في عمد، لا سماوي، وغلة، وهل الخطأ كالعمد؟ تأويلان. ووارثه، وموهوبه إن علما كهو، وإلا بدئ بالغاصب.
zقوله: (وهل يضمن شاكيه لمغرم زائدا على قدر الرسول إن ظلم أو الجميع أو لا؟ أقوال) ابن يونس فيمن تعدى على رجل وقدمه للسلطان، وهو يعلم أنه إذا قدمه إليه (¬2) تجاوز في ظلمه فأغرمه ما لا يجب عليه، اختلف في تضمينه، فقال كثير منهم: عليه الأدب، وقد أثم ولا غرم عليه (¬3)، وكان (¬4) بعض شيوخنا: يفتي أنه (¬5) إن كان الشاكي ظالما في شكواه يضمن ما أغرمه بغير حق، وإن كان مظلوما ولم يقدر أن ينتصف ممن ظلمه إلا بالسلطان فلا شيء على الشاكي، لأن الناس يلجؤون من المظلمة (¬6) إلى السلطان (¬7) وكذلك ما أغرمه الرسول (¬8) للمشكو، وهو مثل ما أغرمه السلطان يفرق فيه بين ظلم الشاكي وعدم ظلمه، كان بعض أصحابنا يفتي بأن ينظر القدر الذي لو استأجر الشاكي رجلا إلى المسير في إحضار المشكو به فذلك على