تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الشاكي على كل حال، وما زاد على ذلك مما أغرمه الرسول (¬1) فيفرق فيه بين الظالم والمظلوم حسبما تقدم.

قوله: (وهل يضمن شاكيه (¬2) ... إلي آخره (¬3)، إشارة إلى ما أفتى به بعض (¬4) الأصحاب (¬5).

قوله: (أو الجميع) إشارة إلى ما كان يفتي به بعض الشيوخ أنه يضمن له جميع ما أغرمه له بغير حق.

قوله: (أو لا) أي: أو لا ضمان عليه وهو إشارة إلي قول من قال بالأدب فقط.

قوله: (وملكه إن اشتراه، ولو غاب) يريد: أن من غصب شيئا ثم اشتراه من ربه فإنه يملكه بذلك، وسواء كان ذلك الشيء حاضرا أو ادعي الغاصب غيبته، وكذلك إذا حكم على الغاصب بغرم القيمة لعدم وجود المغصوب كالعبد يدعي أنه أبق أو ضلت الدابة أو شبه ذلك فإنه أيضا يملكه إن (¬6) لم يتبين كذبه بأن يكون أظهر خلاف ما في نفس الأمر، وإلى هذا أشار بقوله: (أو (¬7) غرم قيمته إن لم يموه) أي: فإن موه فإن لربه الرجوع، وله أن يبقي على أخذ القيمة، وقيل: له الرجوع، وإن لم يموه، والمشهور لا رجوع له مع عدم التمويه، قال في المدونة: إلا أن يظهر أفضل من تلك الصفة بأمر بين، فلربها الرجوع بتمام القيمة، وكأن الغاصب لزمته القيمة فجحد بعضها (¬8)، وقاله أشهب (¬9)، وإليه أشار بقوله: (ورجع عليه بفضلة أخفاها) أشهب (¬10): ومن قال: إن

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٤ · ص ٤٠٢