# أو قطع أو قود (¬1) عين عمدا مما يترتب به (¬2) عليه القصاص فإنه يؤاخذ به ولم يؤثر إقراره في وجوب (¬3) المال عليه. ابن شاس: إلا في (¬4) المأذون فيلزمه الغرم، فإن أقر بمال وكذبه السيد لزمه إن عتق، وإن أقر المأذون بدين معاملة تعلق بما (¬5) بيده، ولا يؤديه (¬6) من كسبه (¬7)، وعلى هذا فينبغي (¬8) أن يقيد كلام الشيخ هنا بغير المأذون.
قوله: (وأخرس) أي: وكذا (¬9) يجوز إقراره بدين وغيره، وإنما ذكر هذا (¬10) لئلا يتوهم أنه لا يلزمه الإقرار لأنه (¬11) مسلوب العبارة، فلا يقبل إقراره (¬12) ويتوصل إلى معرفة ذلك بما يفهم من إشارة ونحوها.
قوله: (ومريض، إن ورثه (¬13) ولد لأبعد) أي: وكذا يقبل إقرار المريض، أي: للذي (¬14) لا يتهم عليه إن لم يكن المقر له وارثا (¬15).
واعلم أن إقراره لغير زوجه (¬16) على خمسة أوجه، إما لوارث (¬17) له أو لقريب غير