تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# ونقدها، وإنما (¬1) لم يكن له مقال لاستواء الحال في ذلك.

قوله: (أو شاة بدينار فاشترى به اثنتثين لم يمكن إفرادهما) أي: وهكذا لا كلام للموكل إذا دفع للوكيل دينارا على أن يشتري له به شاة، فاشترى به شاتين، وهو غير قادر على إفراد أحدهما عن الآخر، وذلك لازم للموكل.

قوله: (وإلا خير في الثانية) أي: وإن كان قادرا على الإفراد خير موكله.

ابن شاس: فإن اشتراهما واحدة بعد أخرى، فالثانية له إن لم يجز الموكل عقده، ويسترجع منه حصتها من الثمن، وقال ابن الماجشون: إنما يخير (¬2) في قبولهما، وردهما، وقال أصبغ: يلزمان الموكل ولم يقيد جوابه، وهذه طريقة (¬3)، وقال اللخمي: أنه لا يختلف المذهب (¬4) في اللزوم إذا لم يمكن الإفراد، وهي طريقة ثانية.

قوله: (أو أخذ في سلمك حميلا أو رهنا (¬5)) أي: وكذا لا كلام للموكل إذا أمره أن يسلم له في طعام ففعل، وأخذ رهنا أو حميلا بذلك؛ لأنه زيادة توثق، وقاله في المدونة، وقال اللخمي: إن نقص لأجل الحميل أو الرهن فالموكل بالخيار (¬6).

قوله: (وضمنه قبل علمك به ورضاك) أي فإن هلك الرهن قبل علم الآمر ضمنه الوكيل، قال في المدونة: (¬7) فإن هلك بعد علمك ورضاك به فهو منك (¬8).

قوله: (وفي ذهب بع بدراهم، وعكسه، قولان) يريد: أن الآمر إذا قال لوكيله: بع بذهب فباع بدراهم أو عكسه، وهو قوله: (بع بدراهم) فباع بذهب قولان: أحدهما لزومه للآمر؛ لأن الغرض (¬9) فيهما سواء والثاني لا يلزمه.

قوله: (وحنث بفعله في لا أفعله إلا بنية) يريد: أن الآمر إذا حلف لا أفعل كذا

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٤ · ص ٢٨٩