تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# فوكل غيره في فعله ففعله، فهو حانث إلا أن يكون نوى ألا يفعله بنفسه، وقاله في المقدمات.

قوله: (ومنع ذمي في بيع أو شراء أو تقاض من مسلم) يريد: أن الذمي يمنع توكيله في البيع والشراء، يريد: لأنه لا يتحرز (¬1) في معاملته، وكذا يمنع توكيله في تقاضي الديون إن كانت على مسلم، وقاله في المدونة.

قوله: (وعدو على عدوه) أي: وكذا يمتنع توكيل عدو على عدوه، وهو واضح؛ لأنه يجد بذلك السبيل إلى مضرته.

قوله: (والرضا بمخالفته في سلم، إن دفع له الثمن) قال ابن القاسم في المدونة (¬2): وإن دفعت إليه دراهم ليسلمها لك في ثوب هروي، فأسلمها (¬3) في بساط شعر أو ليشتري لك بها ثوبا فأسلمها في طعام أو في غير ما أمرته به فليس لك أن تجيز فعله (¬4)، وتطالب بما أسلم فيه من عرض أو طعام (¬5).

واحترز بقوله: (إن دفع (¬6) الثمن) مما إذا لم يدفع ذلك، لأن الرضى به لا يمتنع، وقاله في المدونة.

قوله: (وبيعه لنفسه ومحجوره (¬7)) أي: وكذا يمتنع للوكيل أن يبيع لنفسه ما وكل عليه أعني: (¬8) على بيعه، أو يبيع لمحجوره أو لولده الصغير (¬9) أو يتيمه، وهذا هو المشهور والمعروف من المذهب، فإن فعل خير الآمر بين الرد والإمضاء، وقيل: له أن يبيع من نفسه ومحجوره.

قوله: (بخلاف زوجته ورقيقه إن لم يجاب) أي: فلا يمتنع من البيع من زوجته أو

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٤ · ص ٢٩٠