تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الوكيل (¬1) الزائد على الثمن الذي باع به أو الزائد على ما سمى له في الشراء، فحينئذ يلزم ذلك موكله، ولا كلام له لحصول مقصوده، وإليه ذهب بعضهم، وقال غيره: في البيع له الخيار لتعدي الوكيل أو (¬2) للمنة (¬3) التي تلزم (¬4) الموكل، ابن عبد السلام: والأول أقرب، وإليه أشار بقوله: (على الأحسن)، ونظيرتها إذا قال له: زوجني بألف، فزوجه بألفين، وقال: أنا أغرم الزائد.

قوله: (لا إن زاد في بيع، أو نقص في اشتراء) كما إذا قال له: بع هذه السلعة بعشرة فباعها باثني عشر أو اشترها بعشرة فاشتراها بثمانية، وإنما لم يكن للموكل الكلام، وإن حصلت المخالفة؛ لأن ذلك (¬5) مما يرغب الموكل فيه، ونحوه في المدونة.

qأو اشتر بها فاشترى في الذمة، ونقدها وعكسه، أو شاة بدينار فاشترى به اثنتين لم يمكن إفرادهما وإلا خير في الثانية، أو أخذ في سلمك حميلا أو رهنا، وضمنه قبل علمك به، ورضاك. وفي ذهب بع بدراهم وعكسه قولان، وحنث بفعله في لا أفعله إلا بنية. ومنع ذمي في بيع أو شراء أو تقاض من مسلم، وعدو على عدوه والرضا بمخالفته في سلم؛ إن دفع له الثمن، وبيعه لنفسه ومحجوره بخلاف زوجته ورقيقه، إن لم يحاب واشتراؤه من يعتق عليه إن علم ولم يعينه موكله وعتق عليه؛ وإلا فعلى آمره،

zقوله: (أو اشتر بها (¬6) فاشترى في الذمة ونقدها وعكسه) أي: وكذا لا كلام للموكل إذا دفع للوكيل مائة درهم مثلا، وقال له: اشتر بها سلعة كذا، فاشتراها بمائة في ذمته، ونقد المائة التي دفعها له موكله، وكذا عكسه إذا قال له: اشترها بمائة في ذمتي فاشترا ها بعينها (¬7)

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٤ · ص ٢٨٨