تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (وحيث خالف في اشتراء لزمه، إن لم يرضه موكله (¬1) يريد: أن الوكيل إذا زاد في الشراء زيادة كثيرة أو اشترى غير لائق بالموكل أو غير ما نص له عليه لفظا أو عرفا، فإن ذلك يلزمه إن لم يرض به (¬2) الموكل ونحوه في المدونة.

قوله (¬3): (كذي عيب، إلا أن يقل، وهو فرصة) أي وكذا يلزم الوكيل ما ابتاعه معيبا (¬4)، يريد: عيبا فاسدا (¬5) وهو عالم به إذا (¬6) لم يرض موكله إلا أن يكون شراء ذلك فرصة، والعيب خفيف فإنه يلزم الموكل، وقاله في المدونة.

قوله: (أو في بيع) أي: وهكذا يلزم الوكيل (¬7) النقص إذا خالف في البيع بأن باع (¬8) بأقل مما سمى له الموكل.

قوله: (فيخير موكله) أي: في إمضاء فعله أو رده، وإنما كرره مع قوله: (إن لم يرضه موكله) ليرتب عليه. قوله (¬9): (ولو ربويا بمثله) ومعناه: أن الموكل له إمضاء ذلك، ولو كان ربويا كما قال، مثل أن يأمره أن يبيع بحنطة فيبيع بفول أو نحوه، أو يبيع بدنانير فباع بدراهم أو العكس، والمشهور ما قال، وقيل: يفسخ، ولا خيار له، والقولان متأولان على المدونة، وبناهما بعضهم على الخلاف، هل الخيار الحكمي كالشرطي أم لا؟

قوله: (إن لم يلتزم الوكيل (¬10) الزائد على الأحسن) يريد: أن الوكيل إذا خالف بأن زاد في الشراء زيادة كثيرة أو نقص في البيع، فإن ذلك لا يلزم الموكل (¬11) إلا أن يلتزم

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٤ · ص ٢٨٧