# للعامل عن نسبة بذره).
قوله: (أو لأحدهما الجميع إلا لعمل (¬1)) أي: وهكذا تصح الشركة (¬2) إذا أخرج أحدهما جميع ذلك إلا أن يكون في مقابلة عمل (¬3) الآخر (¬4) قيمته (¬5) فيمتنع، ولهذا قال ابن حبيب: يمنع الأرض والبقر والبذر من عندك، والعمل عليه، والزرع نصفين (¬6)، وإن تساوى عمله ذلك كله؛ لأنه آجره بنصف الزرع (¬7).
قوله: (إن عقدا بلفظ الشركة، لا الإجارة، أو أطلقا) أي: وكذا تصح المزارعة (¬8) إن (¬9) عقداها بلفظ الشركة، فلا تنعقد بلفظ الإجارة على المشهور، وكذا إذا وقعت مطلقة من غير تقييد بشركة أو إجارة (¬10).
تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٧٥