تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# ويأخذ منه مثل نصف بذره الذي نبت، والزرع بينهما (¬1) على الشركة، حكاه ابن شاس وغيره (¬2).

قوللا: (كإن تساويا في الجميع) أي: وكذا يكون الزرع بينهما إذ تساويا في جميع الأمور التي يشتركان فيها، ويحتمل أن يكون التشبيه بين هذا الكلام وبين قوله: (وصحت، إن سلما .. إلى آخره)، والمعنى أن المزارعة تصح في الأمور السابقة كما تصح إذا تساويا في قدر المخرج، وهو الظاهر.

قوله: (أو قابل بذر أحدهما عمل) أي: وهكذا تصح الشركة إذا قابل بذر أحدهما عمل الآخر وتساويا فيما عدا ذلك (¬3).

qأو أرضه وبذره، أو بعضه، إن لم ينقص ما للعامل عن نسبة بذره، أو لأحدهما الجميع، إلا لعمل، إن عقدا بلفظ الشركة، لا الإجارة، أو أطلقا كإلغاء أرض، وتساويا غيرها أو لأحدهما أرض رخيصة وعمل على الأصح، وإن فسدت وتكافآ عملا، فبينهما، وترادا غيره، وإلا فللعامل، وعليه الأجرة، كان له بذر مع عمل، أو أرض، أو كل لكل.

zقوله: (أو أرضه (¬4) وبذره أو بعضه إن لم ينقص ما للعامل عن نسبة بذره (¬5)) أي وكذا تصح إذا كانت أرض أحدهما وبذره في مقابلة عمل الآخر أو أرضه (¬6)، وبعض بذره (¬7) في مقابلة عمل الآخر، قال في الواضحة وكتاب ابن سحنون: فإن أخرج العامل ثلثي الزريعة وصاحب الأرض ثلثها على أن الزرع بينهما نصمفان لم يجز (¬8)؛ لأن زيادة الزريعة هنا كراء الأرض، وإلى هذا أشار بقوله: (إن لم ينقص ما

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٤ · ص ٢٧٤