قوله: (وبالإذن (¬1) في دخول جاره لإصلاح جدار ونحوه) أي: وكذا يقضى على الجار أن يأذن لجاره في دخول داره لإصلاح جدار أو خشبة أو نحو ذلك ارتكابا لأخف الضررين.
qوبقسمته إن طلبت لا بطوله عرضا، وبإعادة الساتر لغيره، إن هدمه ضررا لا لإصلاح، أو هدم، وبهدم بناء بطريق، ولو لم يضر، وبجلوس باعة بأفنية الدور للبيع، إن خف، وللسابق كمسجد، وبسد كوة فتحت أريد سد خلفها، وبمنع دخان: كحمام، ورائحة كدباغ، وأندر قبل بيت، ومضر بجدار، واصطبل، أو حانوت قبالة باب، وبقطع ما أضر من شجرة بجدار، إن تجددت، وإلا فقولان، لا مانع ضوء وشمس، وريح، إلا لأندر، وصوت ككمد، وباب لسكة نافذة، وروشن وساباط لمن له الجانبان: بسكة نافذة، وإلا فكالملك لجميعهم، إلا بابا، إن نكب،
zقوله: (وبقسمته إن طلبت) أي: وكذا يقضى بقسمة الجدار المشترك (¬2) إذا كان مما يقبل القسمة إذا طلب ذلك أحدهما، وهو قول ابن القاسم في المدونة بشرط نفي الضرر.
قوله: (لا بطوله عرضا) أي: فلا يقضي بذلك؛ لأنه مما يضر، وقد قال ابن القاسم: إذا كان لهذا جذع من جهة (¬3) وللآخر مثله من الجهة الأخرى إن الجدار لا يقسم حينئذ، ويتقاوياه (¬4) بمنزلة ما لا يقسم من العروض والحيوان.
قوله: (وبإعادة الساتر لغيره، إن هدمه ضررا) أي: إذا كان جداره ساترا لغيره فهدمه ضررا، فإنه يقضي عليه بإعادته كما كان، ولا خلاف في ذلك.
قوله: (لا لإصلاح أو هدم) أي: فإنه لا يقضى عليه بإعادته إذا هدمه لإصلاح أو انهدم بنفسه، وقاله ابن القاسم في العتبية، وفيها عنه إذا انهدم بغير فعل ربه ولم يكن