تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# مثل قصرية ومدقة جاز (¬1)، وعن (¬2) هذا ومثله احترز بقوله: (ككثير الآلة).

قوله: (وهل يلغى اليومان كالصحيحة تردد) يعني: انه اختلف إذا فسدت الشركة ومرض أحدهما يومين أو غاب وعمل الآخر، هل يلغى ذلك كما في الشركة الصحيحة (¬3)، وإليه ذهب بعض القرويين، أو لا يلغى، وإليه ذهب بعضهم، واقتصر اللخمي عليه.

qوباشتراكهما بالذمم أن يشتريا بلا مال، وكبيع وجيه مال خامل بجزء من ربحه، وكذي رحى وذي بيت، وذي دابة ليعملوا، إن لم يتساو الكراء وتساووا في الغلة، وترادوا الأكرية، وإن اشترط عمل رب الدابة فالغلة له، وعليه كراؤهما. وقضي على شريك فيما لا ينقسم أن يعمر أو يبيع، كذي سفل إن وهي وعليه التعليق والسقف، وكنس مرحاض لا سلم، وبعدم زيادة العلو، إلا الخفيف، وبالسقف للأسفل، وبالدابة للراكب، لا متعلق بلجام، وإن أقام أحدهم رحى إذا أبيا، فالغلة لهم، ويستوفي منها ما أنفق، وبالإذن في دخول جاره لإصلاح جدار ونحوه،

zقوله: (وباشتراكهما بالذمم) هذه شركة الذمم وهي فاسدة، ولهذا عطفها على قوله: (وفسدت باشتراطه ككثير الآلة).

قوله: (أن يشتريا (¬4) بلا مال (¬5)) هكذا فسرها عبد الوهاب، فقال: هي أن يشتركا على الذمم بغير مال ولا صنعة حتى إذا اشتريا شيئا كان في ذمتهما، وإذا باعاه اقتسما ربحه ونحوه في الجواهر (¬6)، وفسدت على هذا لكونها من باب تحمل عني وأتحمل عنك، وأسلفني وأسلفك، وذلك ضمان بجعل وسلف جر منفعة (¬7).

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٤ · ص ٢٦١