تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# للآلة الأخرى (¬1) أو لا بد من اشتراكهما فيهما (¬2) بملك أو كراء من غيرهما ليضمناها، والأول مذهب سحنون، وتأول بعضهم المدونة عليه، وتأولها غيره على الثاني، واختلف أيضا هل يجوز لأحدهما أن يخرج جميع الآلة من عنده، ويؤاجر نصفها لصاحبه، أو لا بد من اشتراكهما فيهما (¬3) بملك أو كراء من غيرهما، عياض وغيره: والأول ظاهر المذهب، ابن عبد السلام: وهو المشهور، والثاني لابن القاسم وغيره، وعليهما (¬4) تأولت المدونة أيضا (¬5)، ولهذا جمع الشيخ المسألتين، وأخبر أن الخلاف فيهما متأول على المدونة.

قوله: (كطبيبين اشتركا في الدواء) يريد: إذا كان طبهما واحدا كطبانعيين (¬6) أو جراحين أو كحالين، فلو اختلف طبهما لم تجز، قاله اللخصي (¬7) وابن يونس وغيرهما.

قوله: (وصائدين في البازين (¬8)، وهل وإن افترقا؟ رويت عليهما) يعني: وكذلك يجوز أن يشتركا في الصيد ببازيهما (¬9)، قال في بعض روايات المدونة: إذا كان طلبهما وأخذهما واحدا لا يفترقان (¬10)، وفي بعضها ما ظاهره جواز الافتراق (¬11)، وقاله في الواضحة، وإلى هذا أشار بالتأويلين (¬12)، وفي المدونة عن ابن القاسم: لا بأس أن يشتركا في حفر القبور والمعادن والآبار والعيون والبنيان، وفي طلب الكنوز والدفائن

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٤ · ص ٢٥٨