تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# يتقاربا فيه، فلو اختلف عملهما فسدت الشركة إلا إذا كان (¬1) الربح على قدر التفاوت، فيكون بينهما على قدر (¬2) ذلك.

وقوله (¬3): (وحصل التعاون) أشار بهذا (¬4) إلى الشرط الثالث، وهو أن يحصل لهما التعاون بالاشتراك، فإن لم يحصل لهما تعاون (¬5) فلا، وقاله في العتبية. ابن رشد: لأن شركة الأبدان لا تجوز إلا فيما يحتاج الاشتراك فيه إلى التعاون؛ لأنهما متى اشتركا (¬6) على أن يعمل كل واحد منهما على حدة كان (¬7) من الغرر البين (¬8).

قوله: (وإن بمكانين) يريد: أنه لا يشترط في شركة العمل اتحاد المكان، وفي المدونة: لا يجوز إلا أن يعملا في حانوت واحد، فإن عملا في قريتين أو حانوتين لم يجز (¬9)، وأجاز ذلك في العتبية إذا اتحدت الصنعة (¬10) عياض: وحمله شيوخنا على أنهما يتعاونان في الموضعين، واتفاق صنعتهما في الموضعين سواء (¬11)، فهو وفاق؛ إذ ليس المقصود من الجلوس في موضع واحد إلا التعاون.

قوله: (وفي جواز إخراج كل آلة واستئجاره من الآخر (¬12)، أو لا بد من ملك أو كراء؟ تأويلان) يعني: أنه (¬13) اختلف هل يخرج كل واحد من الشريكين آلة مساوية

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٤ · ص ٢٥٧