تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# وهو قول أصبغ وغيره، قال في البيان: وأما ما ابتاعه الرجل في حانوته أو داره، فلا شركة لأحد ممن حضره (¬1) فيه باتفاق (¬2)، ولهذا أخرجه من محل الخلاف، ودلت كاف التشبيه على أن الحانوت ونحوه كالبيت.

qوجازت بالعمل إن اتحد، أو تلازم، وتساويا فيه، أو تقاربا، وحصل التعاون، وإن بمكانين، وفي جواز إخراج كل آلة واستئجاره من الآخر، أو لا بد من ملك أو كراء؟ تأويلان. كطبيبين اشتركا في الدواء، وصائدين في البازين. وهل وإن افترقا؟ رويت عليهما. وحافرين بكركاز، ومعدن، ولم يستحق وارثة بقيته، وأقطعه الإمام وقيد بما لم يبد، ولزمه ما يقبله صاحبه وضمانه وإن تفاصلا. وألغي مرض كيومين وغيبتهما، لا إن كثر، وفسدت باشتراطهما ككثير الآلة، وهل يلغى اليومان كالصحيحة؟ تردد.

zقوله: (وجازت بالعمل، إن اتحد) هذه شركة العمل (¬3)، واتفق عندنا على جوازها بشروط منها اتحاد العمل، فلو اشترك خياط وحداد ونحوهما من مختلفي الصنعة لم يجز لما في ذلك من الغرر، إذ تنفق (¬4) صنعة هذا دون هذا، فيأخذ من صاحبه ما لا يستحقه، ويلحق بهذا (¬5) ما إذا كان العمل متلازما مثل النسج والخدمة، ولهذا قال: (أو تلازم (¬6)).

اللخمي: وليس ذلك (¬7) كالصنعتين المختلفتين؛ لأنهما هنا إما أن يعملا جميعا أو يتعطلا جميعا، فلم يكن هنا غرر (¬8).

قوله: (وتساويا فيه أو تقاربا) أي: ومن شروط ذلك أيضا أن يتساويا في العمل أو

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٤ · ص ٢٥٦