تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# ونحوه لابن عبد الحكم، وقيل: هي الشركة في كل شيء إلا (¬1) في نوع خاص كالبر (¬2) ونحوه، وقيل: إلا في فرد خاص كالثوب ونحوه.

قوله: (وجاز لذي طير وذي طيرة أن يتفقا على الشركة في الفراخ) أي: أنه يجوز لصاحبي طيرين ذكر و (¬3) أنثى أن يتفقا على أن يزوجا الذكر الأنثى، ويكون ما حصل من الفراخ بينهما -وهو ظاهر- (¬4) إذا كانت مئونتهما عليهما وإلا فلا، إلا أن يتطوع بذلك بعد العقد فلا بأس به.

قوله: (واشتر لي ولك، فوكالة) يريد: أن قول الرجل للآخر اشتر هذا الشيء لي ولك وكالة، أي: في النصف الذي ابتاعه له، يريد: وكالة مقصورة على الشراء لذلك لا تتعدى إلى غيره، وليس له بيعه إلا بإذن شريكه.

قوله: (وجاز: وانقد عني، إن لم يمل: وأبيعها لك) فإن قال (¬5): اشترها لي ولك وانقد عني ما يخصني من الثمن جاز إن لم يقل (¬6): وأنا أبيعها لك (¬7)، فإن قال ذلك لم يجز، قال في الموطأ: لأن ذلك سلف يسلفه إياه على أن يبيعها له (¬8).

قوله: (وليس له حبسها، إلا أن يقول: واحبسها، فكالرهن) يعني: أن المشتري إذا نقد الثمن على الوجه الذي ذكره (¬9) فليس له حبس السلعة حتى يقبض ثمنها إلا أن يقول له الآمر (¬10): واحبسها، فتصير حينئذ كالرهن.

قوله: (وإن أسلف غير المشتري جاز) أي: فإن كان السلف (¬11) من غير المشتري

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٤ · ص ٢٥٤