ينبغي أن تحسب النفقة؛ إذ نفقة العيال ليست من التجارة، وقال اللخمي: ظاهر المذهب أنه لا التفات إلى اختلاف السعر (¬1).
qوإن اشترى جارية لنفسه فللآخر ردها، إلا للوطء بإذنه، وإن وطئ جارية الشركة بإذنه، أو بغير إذنه وحملت قومت، وإلا فللآخر إبقاؤها أو مقاواتها، وإن اشترط نفي الاستبداد فعنان. وجاز لذي طير وذي طيرة أن يتفقا على الشركة في الفراخ. واشتر لي ولك، فوكالة. وجاز وانقد عني، إن لم يقل وأبيعها لك، وليس له حبسها إلا أن يقول: واحبسها، فكالرهن، وإن أسلف غير المشتري جاز، إلا لكبصيرة المشتري، وأجبر عليها، إن اشترى شيئا بسوقه، لا لكسفر أو قنية، وغيره حاضر لم يتكلم من تجاره، وهل وفي الزقاق لا كبيته؟ قولان.
zقوله: (وإن اشترى جارية لنفسه، فللآخر ردها، إلا للوطء بإذنه) اعلم أن أحدهما إذا ابتاع جارية من المال فله ثلاثة أوجه، أشار بهذا الكلام إلى اثنين منهما (¬2)، والثالث يأتي بعدهما، فالأول إذا ابتاعها (¬3) لنفسه، ابن يونس: يريد: ولم يطأها بعد فللشريك الآخر أن يمضي له ذلك أو يردها للشركة، وقاله في المدونة (¬4)، والوجه الثاني أن يبتاعها للوطء بإذن شريكه (¬5)، فلا شك أن شريكه قد أسلفه نصف ثمنها وأن ربحها له وعليه نقصها، وهو معنى قوله: (إلا للوطء بإذنه) أي فليس لشريكه فيها بعد ذلك خيار.
قوله: (وإن وطئ جارية الشركة بإذنه، أو بغير إذنه وحملت قومت) هذا هو الوجه الثالث، وهو أن يبتاع الجارية للتجارة، ثم يطأها، فإن كانت بإذن شريكه وقد اشتراها للوطء (¬6)، وحملت فإنها تقوم عليه، وكذلك إن ابتاعها للتجارة (¬7)، ووطئها بإذن