تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الحرف مع قوله: (وبورق) لأوهم المنع، ولو أخرج هذا ذهبا أو ورقا (¬1)، وهذا مثله، والأمر بخلافه.

قوله: (وبطعامين، ولو اتفقا) أي (¬2): لا تجوز الشركة بالطعامين، ولو اتفقا في الصفة، وقاله مالك في المدونة، وأجازها ابن القاسم في المتفق صفة وجودة من نوع واحد على الكيل، ورجع مالك إلى المنع (¬3)، وفي البيان والمقدمات قول بالجواز، ولو اختلف الطعامان (¬4).

قوله: (ثم إن أطلقا التصرف وإن بنوع، فمفاوضة) الشركة على ثلاثة أقسام: شركة أبدان، وشركة وجوه وسيأتيان (¬5) وشركة أموال، وهي أيضا على ثلاثه أقسام: شركة مضاربة، وهي القراض وشركة عنان وسيأتيان، وشركة مفاوضة، وهي التي أراد هنا. ومعنى قوله: (أطلقا التصرف) أي: جعل كل واحد منهما (¬6) لصاحبه أن يتصرف في الغيبة والحضرة (¬7) في البيع والشراء والكراء (¬8) والاكتراء، قال في المدونة: والمفاوضة على وجهين: إما في جميع الأشياء، وإما في نوع واحد من المتاجر كشراء الرقيق يتفاوضان فيه (¬9)، وإليه أشار بقوله: (وإن بنوع).

قوله: (ولا يفسدها انفراد أحدهما بشيء) يريد: أن المتفاوضين إذا كان لأحدهما مال على انفراده يعمل فيه لنفسه، فإن الشركة لا تفسد بذلك، وقيل (¬10) لا خلاف فيه.

قوله: (وله أن يتبرع إن استئلف به) (¬11) أي: ولأحدهما أن يتبرع من مال الشركة

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٤ · ص ٢٤٢