تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# بشرط أن يكون ذلك استئلافا للتجارة؛ لأنه يعود بنفع على المال، وقاله (¬1) في المدونة، وقيل: يمنع (¬2)؛ لأنه سلف بزيادة، اللخمي: والأول أحسن (¬3).

قوله: (أو خف، كإعارة آلة ودفع كسرة) أي: لما جرت به العادة لخفته كإعارة ماعون وإعطاء كسرة وشرب ماء ونحوه، وفي (¬4) المدونة: كإعارة غلام ليسقي (¬5) له دابته أو نحوه.

قوله: (ويبضع ويقارض ويودع لعذر وإلا ضمن) هذا كقوله في المدونة: ولإحدى (¬6) المتفاوضين أن يبضع ويقارض (¬7) دون إذن الآخر وأما إيداعه (¬8)، فإن كان لعذر (¬9) كنزوله ببلد فيرى أن يودع إذ منزله (¬10) الفنادق، وما لا أمن فيه فذلك له، وأما إن أودع لغير عذر ضمن (¬11)، رقال في موضع آخر بعده: لا يجوز له أن يقارض إلا بإذن شريكه، فأما أن يشارك في سلعة بعينها شركة (¬12) غير مفاوضة فذلك جائز (¬13)، وإليه أشار بقوله: (ويشارك في معين).

قوله: (ويقيل، ويولي) أي: ولأحد الشريكين أن يقيل من سلعة باعها (¬14) أو شريكه ويوليها لغيره كبيعه، قال في المدونة: ما لم تكن محاباة، ثم قال: وإقالته لخوف عدم

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٤ · ص ٢٤٣