# مالك في الموازية: في المختلفين ليس من عمل الناس، وأرجو ألا يكون به بأس، وحمله ابن رشد (¬1)، والظاهر الوفاق لقوله: أرجو ألا يكون به بأس، ولو كان ممنوعا لكان به البأس.
قوله: (وكل بالقيمة) أي: بقيمة عرض كل واحد منهما.
قوله: (يوم أحضر) أي: يوم أحضر الاشتراك به، فإذا كان عرض أحدهما يساوي عشرين، وعرض الآخر يساوي عشرة فالمال بينهما على ثلاثة أجزاء عند القسمة (¬2)، وقاله في المدونة (¬3).
قوله: (لا فات) أي: لا يوم الفوت (¬4)، وهذا الذي قدمه مشروط بصحة الشركة، ولهذا قال: (إن صحت)، واحترز به مما إذا وقعت فاسدة فإن المشهور أن يكون رأس مال كل واحد منهما ما بيع به عرضه لا قيمته (¬5) يوم أحضره؛ لأن العرض في الشركة الفاسدة (¬6) لم يزل على ملك ربه وفي ضمانه إلى يوم البيع وقيل إن القيمة يوم الإحضار (¬7) كالصحيحة، وليس بمنصوص، وإنما خرجه التونسي مما إذا أخرج أحدهما ذهبا: والآخر ورقا، فإن المشهور فسادها، وهو قول ابن القاسم مع أنه قال: إذا اشترى كل واحد سلعة، وعرفها (¬8) فيقسمان الربح على حسب رأس المال (¬9)، وخرجه الشيخ على القول بأن المستثنى من أصل إذا فسد ألحق بصحيح نفسه، وقيل: بصحيح أصله.
قوله: (إن خلطا ولو حكما) يريد: أن الشركة لا تحصل بينهما إلا إذا خلطا المالين ولو حكما، وحينئذ يكون ما تلف منهما معا، قال في المدونة: وإذا أخرج كل