تخطَّ إلى المحتوى

# مفيد (¬1) الحكام (¬2) ونحوه لابن يونس.

قوله: (وإنما تصح من أهل (¬3) التوكيل والتوكل) يريد: أن من جاز له (¬4) أن يوكل ويتوكل جاز له أن يشارك، وأما (¬5) من لا يجوز له ذلك فلا تجوز له الشركة كالعبد غير المأذون له وغيره من المحجور عليهم.

قوله: (ولزمت بما يدل عرفا كاشتركنا) يريد: أنها لا تختص بلفظ بل تنعقد بكل ما يدل عليها عرفا من قول كاشتركنا أو فعل كخلط (¬6) المالين والعمل بهما.

قوله: (بذهبين أو ورقين اتفق صرفهما) هو متعلق بقوله: (وإنما تصح) أي (¬7): إنما تصح الشركة (بذهبين أو ورقين) إلى آخره، أي: ذهب من هذا ومن الآخر ذهب مثله، أو من هذا ورق ومن الآخر ورق مثله، ولو أخرج هذا ذهبا والآخر ورقا لم يجز على المشهور (¬8)؛ لأنه صرف وشركة، وذلك ممنوع، وأجازه أشهب وسحنون، ومثله في الموازية عن مالك، وعنه كراهته، ولا بد من اتفاق صرف الذهبين أو الورقين.

قوله: (وبهما منهما) أي: وكذا تصح الشركة بالذهب والورق من الشريكين بأن يخرج هذا ذهبا وورقا، والآخر (¬9) ذهبا وورقا، ولا خلاف فيه.

قوله: (وبعين وبعرض) أي: يخرج هذا عينا ذهبا أو ورقا، وهذا عرضا، ولهذا أعاد (¬10) حرف الجر (¬11).

قوله: (وبعرضين مطلقا) أي: سواء كانا متفقين أو مختلفين، وقاله في المدونة، وعن

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.