قوله: (وإن لم يكن غير المقتضى أو يكون بكتابين، وفيما ليس لهما (¬1)، وكتب في كتاب قولان) قال في المدونة: والحق إن كان بكتابين كان لكل واحد ما اقتضى ولم يدخل عليه فيه شريكه (¬2)، فقوله: (وإن لم يكن غير المقتضى) أي: مع الشروط المتقدمة فلا دخول له عليه. الشيخ: ثلاث مسائل لا دخول له فيها على شريكه المقتضي حيث أعذر وامتنع من الأمرين وإن لم يكن عند المديان غير الذي أخذ وهي الثانية كان الحق بكتابين وهي الثالثة (¬3). ابن يونس: عن أبي محمد في الرجلين يبيعان سلعتهما (¬4) من الرجل ولا شركة بينهما (¬5) في ذلك ويكتبان دينهما عليه بكتاب واحد، والكتابة في الكتاب الواحد لا توجب الشركة بينهما في الدين (¬6)، ويكون لكل واحد منهما ما اقتضى، ولا يدخل عليه فيه (¬7) صاحبه. ابن يونس: وفيه نظر، لأن الكتابة لما كانت تفرق ما أصل مشتركا بينهما فيكونان كما إذا كتباه بكتابين كقسمة الدين فكذلك ينبغي أن تجمع الكتابة ما كان أصله مفترقا وعليه يدل ظاهر الكتاب وهذا معنى قوله: (وفيما ليس لهما وكتب في كتاب) أي: ليس أصله مشتركا بينهما، وكتب في كتاب قولان.
qولا رجوع إن اختار ما على الغريم وإن هلك، وإن صالح على عشرة من خمسين، فللآخر إسلامها، وأخذ خمسة من شريكه، ويرجع بخمسة وأربعين، ويأخذ الآخر خمسة، وإن صالح بمؤخر عن مستهلك لم يجز إلا بدراهم، كقيمته فأقل، وذهب كذلك، وهو مما يباع به كعبد آبق، وإن صالح بشقص عن موضحتي عمد وخطإ، فالشفعة بنصف قيمة الشقص، وبدية الموضحة. وهل