# ابن القاسم في العتبية (¬1)، عياض: وعنه أيضا أي (¬2) عن ابن القاسم أن الصلح يمتنع إلا بعبد البرء (¬3) وعدم خشية السريان (¬4) لأني أخاف أن يأتي على النفس (¬5).
qوإن صالح أحد وليين فللآخر الدخول معه، وسقط القتل عن الجاني كدعوى صلحه فأنكر، وإن صالح مقر بخطإ بماله لزمه، وهل مطلقا أو ما دفع؟ تأويلان. لا إن ثبت وجهل لزومه، وحلف، ورد، إن طولب به مطلقا، أو طلبه ووجد، وإن صالح أحد ولدين وارثين، وإن عن إنكار، فلصاحبه الدخول، كحق لهما في كتاب، أو مطلق، إلا الطعام ففيه تردد. إلا أن يشخص، ويعذر إليه في الخروج، أو الوكالة فيمتنع، وإن لم يكن غير المقتضى، أو يكون بكتابين، وفيما ليس لهما، وكتب في كتاب: قولان.
zقوله: (وإن صالح أحد وليين فللآخر الدخول معه، وسقط القتل عن الجاني (¬6) يريد: أن الدم إذا كان مستحقا لوليين فصالح أحدهما القاتل على شيء أخذه منه، فإن للولي الآخر أن يدخل معه في ذلك ويسقط القتل عن الجاني، وقاله في المدونة (¬7)، وقال الغير فيها: إن صالح عن (¬8) حصته (¬9) على أكثر من الدية أو على عرض قل أو كثر فليس له غيره، ولم يكن (¬10) لصاحبه على القاتل إلا بحساب ديته، ولا سبيل إلى