# نص عليه ابن راشد فقال: وبيع القاضي (¬1) على اليتيم إذا ثبت عنده يتمه وإهماله وملكه لما بيع عليه، وأنه لا شيء عنده يباع غير ذلك، وأنه أولى ما يباع عليس وحيازة الشهود على من (¬2) شهد عنده بملكيته، وقبول من يقدمه للبيع لما كلفه من ذلك وتسويق المقدم للمبيع (¬3)، وأنه لم يلف ذلك (¬4) على ما أعطى زائدا والسداد في الثمن، واختلف هل يلزمه أن (¬5) يصرح بأسماء الشهود الذين ثبت عنده بهم ما أوجب البيع أو لا؟ قولان.
قوله: (لا حاضن كجد) يريد: أو عم أو أخ ونحوه، فإنه لا يجوز له أن يبيع على محضونه مطلقا، وقاله مالك في المدونة، وقيل: يجوز له ذلك مطلقا، وقيل: يجوز له ما يجوز للوصي إذا أحسن النظر ولم يتهم، وقال ابن الهندي: إنما يجوز في بلد لا سلطان فيه، وأما ما فيه السلطان فلا يجوز، وفي العتبية: وبه قال أصبغ وجرى به العمل أن ذلك يجوز في القليل دون الكثير، وإليه أشار بقوله: (وعمل بإمضاء اليسير (¬6) إلا أن ظاهر ما قال أن ذلك لا يجوز ابتداء، وفيه نظر على ما تقدم، واختلف في حد اليسير، وقال ابن زرب: ثلاثون دينارا، وقال ابن العطار: عشرون دينارا ونحوها، وقال ابن الهندي: عشرة ونحوها، وإليه أشار بقوله: (وفي حده تردد).
qوللولي ترك التشفع والقصاص فيسقطان، ولا يعفو ومضى عتقه بعوض، كأبيه إن أيسر، وإنما يحكم في الرشد وضده، والوصية، والحبس المعقب، وأمر الغائب، والنسب، والولاء، وحد، وقصاص، ومال يتيم: القضاة. وإنما يباع عقاره لحاجة، أو غبطة، أو لكونه موظفا، أو حصة، أو قلة غلته فيستبدل خلافه، أو بين ذميين، أو جيران سوء، أو لإرادة شريكه بيعا ولا مال له، أو لخشية انتقال العمارة، أو الخراب ولا مال له، أو له والبيع أولى، وحجر على الرقيق إلا بإذن ولو في نوع بكوكيل مفوض،
z¬__________
(¬1) في (ن 3): (الوصي).
(¬2) قوله: (على من) يقابله في (ن 5): (لما).
(¬3) في (ن 3) و (ن 4): (البيع).
(¬4) قوله: (ذلك) زيادة من (ن 3).
(¬5) قوله: (يلزمه أن) زيادة من (ن 5).
(¬6) قوله: (وعمل بإمضاء اليسير) يقابله في (ن 5): (وبه عمل: أي بإمضاء اليسير).