# حتى يتبين غيره (¬1)، وإليه ذهب أبو عمران وغيره من القرويين، قال: وهو معنى قوله في الموازية ابن القاسم، الموثق، ومن تمام العقد أن يتضمن معرفة الشهود للسداد في البيع وأنه أولى ما بيع عليه إن كان له سواه، وإن سقط هذا من العقد كان فعل الوصي محمولا على غير السداد حتى يتبين خلافه، هذا هو المشهور، وقيل: لا يجوز بيع الوصي حتى يتبين الوجه الذي له وجب البيع، وإلا هذين القولين أشار بقوله: (وهل كالأب، أو إلا الربع فببيان السبب؟ خلاف) ونص في الطراز (¬2) على أن بيعه جائز، وإن لم يعرف ذلك إلا من قوله وعن ابن المواز: إذا باع عقار يتيمه مضي، وجاز ما لم يكن فيه غبن مما (¬3) يتغابن الناس فيه، وإن لم (¬4) يكن فيه وجه من الوجوه المذكورة، فإذا باع نفذ بيعه وهو قول الشيوخ قديما، وبه العمل، وقال ابن عبد الغفور: هو خلاف ما تدل عليه أقاويلهم.
qوليس له هبة الثواب، ثم حاكم، وباع بثبوت يتمه، وإهماله، وملكه لما بيع، وأنه الأولى، وحيازة الشهود له، والتسوق، وعدم إلفاء زائد، والسداد في الثمن، وفي تصريحه بأسماء الشهود قولان. لا حاضن، كجد. وعمل بإمضاء اليسير، وفي حده تردد.
zقوله: (وليس له هبة الثواب) أي: وليس للوصي أن يهب شيئا من مال محجوره للثواب بخلاف الأب، ونص عليه غيره من الأشياخ.
قوله: (ثم حاكم) أي: فإن لم يكن له أب، ولا وصي فالحاكم حينئذ هو الناظر في أحواله أو يقيم من ينظر له في ذلك.
قوله: (وباع بثبوت يتمه (¬5)، وإهماله وملكه لما بيع وأنه الأولى، وحيازة الشهود له، والتسوق، وعدم إلفاء زائد، والسداد في الثمن وفي تصريحه بأسماء الشهود قولان) هكذا