تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# مطلقا، وإلى الأول أشار بقوله: (ولو أديرت).

قوله: (وربها بالمحمول وإن لم يكن معها) يريد أن من أكرى دابة لشخص ليحمل عليها شيئا ولم يدفع إليه المكتري كراءها حتى فلس - فإن رب الدابة يكون أحق بها (¬1) حتى يقبض أجرته في الموت والفلس، وقاله في المدونة (¬2)، وزاد فيها سواء أسلم دابته للمكتري أو كان معها ورب (¬3) المتاع هو المكتري أو لا وهو (¬4) كالرهن؛ ولأن على دابته (¬5) وصل البلد، وإليه أشار بقوله: (وإن لم يكن معها).

قوله: (ما لم يقبضه ربه) أي: فلا يكون المكتري (¬6) حينئذ أحق بما (¬7) عليها، ابن رشد: وهو بين في العينة (¬8)، ونقله ابن يونس عن الواضحة.

قوله: (وفي كون المشتري أحق بالسلعة يفسخ بفساد البيع، أو لا أو، في النقد؟ أقوال) يريد: أنه اختلف فيمن اشترى سلعة بيعا فاسدا ففلس البائع قبل فسخ البيع والسلعة بيد المبتاع هل يكون أحق بها حتى يستوفي ثمنها من البائع المفلس (¬9) الذي قبضه المفلس منه، وهو قول سحنون، أو لا يكون أحق بها، بل (¬10) هو أسوة الغرماء، وهو قول ابن المواز، أو يكون (¬11) أحق إن ابتاعها بالنقد لا بالدين، وهو قول ابن الماجشون، وهذه طريقة ابن رشد، وأما اللخمي فقد حكى الاتفاق على أن المبتاع لا يكون أحق بما أخذه عن الدين.

قوله: (وهو أحق بثمنه، وبالسلعة إن بيعت بسلعة واستحقت) (¬12) قال في

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ١٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٤ · ص ١٥٨