# بعده شيء فسائر الغرماء إن لم يكن مرتهنا (¬1) ورواه ابن القاسم وأشهب، وفي الموازية والواضحة أنهما يتحاصان، وقاله ابن الماجشون.
قوله: (ثم مرتهنه) أي: مرتهن (¬2) الزرع يلي الأجير الساقي فيقدم رب الأرض والأجير الساقي على المرتهن، ولو حازه وهو مقدم على بقية الغرماء، قاله مالك في الواضحة، ومثله عن ابن القاسم في العتبية.
qوالصانع أحق - ولو بموت - بما بيده، وإلا فلا. إن لم يضف لصنعته شيئا إلا النسج فكالمزيد يشاركه بقيمته والمكتري بالمعينة، وبغيرها إن قبضت، ولو أديرت وربها بالمحمول، وإلا لم يكن معها ما لم يقبضة ربه، وفي كون المشتري أحق بالسلعة يفسخ بفساد البيع، أو لا، أو في النقد، أقوال. وهو أحق بثمنه، وبالسلعة إن بيعت بسلعة واستحقت، وقضي بأخذ المديان الوثيقة، أو تقطيعها، لا صداق قضي، ولربها ردها إن ادعى سقوطها، ولراهن بيده رهنه بدفع الدين، كوثيقة زعم ربها سقوطها، ولم يشهد شاهداه إلا بها.
zقوله: (والصانع أحق، ولو بموت بما بيده) يريد: أن الصانع إذا فعل في المتاع صنعة ثم فلس ربه، فإنه أحق به في الموت والفلس ما دام في يده حتى يقبض أجرته وهذه المسألة في المدونة، وقيدها الأشياخ بما إذا كان الشيء بيد الصانع كما قال هنا، فلو سلم الصانع الصنوع (¬3) لم يكن أحق، وقاله في الواضحة والعتبية، عياض: وقيل: هو أحق وإن أسلم ذلك إليه (¬4).
قوله: (وإلا فلا إن لم يضف لصنعته شيئا) أي: وإن أقبض (¬5) ذلك لربه، ولا شيء له فيه غير عمل يده فإنه لا يكون أحق به، بل يكون أسوة الغرماء، وأما إن كان للصانع غير عمل يده فيه مثل الصباغ يجعل الصبغ من عنده (¬6)، والصيقل يجعل حوائج السيف