تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# العيب كالموضحة ثم عاد لهيئته كان للبائع عبده (¬1) ولا شيء له من الأرش (¬2)، إذ هو كالغلة (¬3) وإلى هذا أشار بقوله: (أو أخذه وعاد لهيئته).

محمد: فإن لم يعد لهيئته استرده (¬4) وأخذ الباقي مما ينوبه من الثمن يوم البيع، وحاص بما نقصت الجناية، وإليه أشار بقوله: (وإلا فبنسبة نقصه).

قوله: (ورد بعض ثمن قبض وأخذها) يريد: أن رب السلعة إذا قبض شيئا من المفلس من ثمنها ثم وجدها حين التفليس؛ فإن له أن يرد بعض الثمن الذي قبضه ويأخذ سلعته، أي: وله أن يتركها ويحاص بما بقي له من ثمنها.

قوله: (وأخذ بعضه وحاص بالفائت) يريد: أن من ابتاع سلعتين مثلا ففاتت عنده واحدة وبقيت الأخرى بيده حتى أفلس - فإن للبائع أن يأخذ الباقية، وينتقض البيع فيها، ويحاص بما ينوب الفائتة من الثمن، أي: وسواء قبض من ثمنها شيئا أم لا فقد قال ابن القاسم فيمن باع ثلاثة أعبد بمائة قيمة أحدهم النصف والآخر ثلاثة أعشار، والآخر قيمته الخمس؛ فإنه يفض الثمن على ذلك، فإن كان قبض منه (¬5) ثلاثين فنصيب الذي قيمته النصف خمسة عشر، ونصيب الذي قيمته ثلاثة أعشار تسعة، ونصيب الآخر ستة، فمن مات منهم حسب عليه فيه (¬6) ما قبض من ثمنه (¬7) وحاص بما بقي له، ومن وجد منهم رديئا (¬8) رد ما وقع له وأخذه إن شاء (¬9) إلا أن يعطيه الغرماء بقية دينه (¬10) وهو الباقي من الثمن بالنسبة إليه (¬11) ويحاص بما بقي، وهذا هو المشهور،

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ١٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٤ · ص ١٥٣