تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الحصة التي نابته في المحاصة، وهو مراده بقوله: (وردها) وهذا مذهب ابن القاسم في العتبية.

قوله: (والمحاصة بعيب سماوي) أي: وله أيضا المحاصة بعيب سماوي، والمعنى: أن البائع إذا أخذ سلعة (¬1) فوجدها قد تعيبت عند المفلس عيبا سماويا؛ فإن له أن يحاص الغرماء بأرش العيب إن شاء، أي: وإن شاء ردها وحاص بجميع ثمنها، وهذا الذي ذكره هو المشهور، ولمالك: أنه يخير إن لثماء أخذها بقيمتها وإن لثماء ردها وحاص، المازري عن (¬2) بعض أشياخه (¬3): معنى أخذها بقيمتها (¬4) أنه يحط من الثمن ما نقصه (¬5) العيب، المازري (¬6): ويحتمل أن يريد أنه يأخذها بقيمتها على ما هي عليه ويحاسب بذلك من الثمن، وخرج بعضهم قولا بالفوات إذا ابتاع عبدا كبيرا (¬7) فهرم عنده أو صغيرا فكبر عنده (¬8) ثم فلس (¬9) من أحد القولين أن ذلك يمنع الرد بالعيب.

قوله: (أو من مشتريه) يريد: أن حكم العيب الحاصل بسبب المشتري حكم العيب السماوي فكما أنه مخير مع العيب السماوي، فكذلك مع تعييب المشتري السلعة وهو قول مالك، وقال ابن الماجشون: إلا أن يكون ذلك العيب فاحشا جدا فلا يكون له أخذه.

قوله: (أو أجنبي إن لم يأخذ أرشه) أي: وكذلك الحكم في العيب الحاصل من الأجنبي إذا لم يأخذ المفلس له أرشا (¬10)، اللخمي (¬11): وإن أخذ له أرشا ثم ذهب ذلك

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ١٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٤ · ص ١٥٢