# اختلف إذا أقرضه شيئا ثم فلس المقترض هل يكون المقرض (¬1) أحق بعين شيئه إذا وجده قائما كالبيع وهو مذهب مالك وأصحابه أو لا؟ وهو مذهب ابن المواز، وقال المازري: المشهور أنه لا يكون أحق به إذ لم يرد الحديث إلا في عين شيئه في البيع (¬2)، وسواء قبض السلف أم لا، ثم قال: وحكي عن (¬3) الأصيلي إلحاق القرض بالبيع.
qوله فك الرهن، وحاص بفدائه، لا بفداء الجاني، ونقض المحاصة إن ردت بعيب وردها، والمحاصة بعيب سماوي، أو من مشتريه، أو أجنبي لم يأخذ أرشه، أو أخذه وعاد لهيئته، وإلا فبنسبة نقصه، ورد بعض ثمن قبض، وأخذها، وأخذ بعضه، وحاص بالفائت كبيع أم ولدت، وإن مات أحدهما أو باع الولد فلا حصة. وأخذ الثمرة والغلة. إلا صوفا تم، أو ثمرة مأبورة، وأخذ المكري دابته، وأرضه، وقدم في زرعها في الفلس، ثم ساقيه، ثم مرتهنه.
zقوله: (وله فك الرهن، وحاص بفدائه) أي: فإن وجد متاعه قد رهنه المفلس قبل فلسه فله فكه من مرتهنه بما عليه ويأخذه، ويحاص الغرماء بما يدفع في فدائه. ابن شاس: وله أن يدعه ويحاص بالثمن، قال: بخلاف ما لو وجد العبد المبيع قد جنى عند المفلس ففداه وأخذه بالثمن؛ فإنه لا يرجع بشيء مما فداه به؛ لأنه في الجناية لم يتعلق بذمة المشتري شيء فيلزمه، وهذا معنى قوله: (لا بفداء الجاني).
قوله: (ونقض المحاصة إن ردت بعيب وردها) أي: وكذلك تنقض (¬4) المحاصة إلى آخره (¬5) مراده بذلك أن من حاص غرماء المفلس بثمن سلعة قد باعها للمفلس وباعها المفلس (¬6)، ثم (¬7) ردت سلعته (¬8) بعيب، فإن لربها أن ينقض المحاصة ويأخذها ويرد