qوللغريم أخذ عين ماله المحاز عنه في الفلس، لا الموت، ولو مسكوكا أو آبقا. ولزمه إن لم يجده. إن لم يفده غرماؤه، ولو بمالهم وأمكن لا بضع، أو عصمته، أو قصاص، ولم ينتقل، لا إن طحنت الحنطة، أو خلط بغير مثل، أو سمن زبده، أو فصل ثوبه، أو ذبح كبشه، أو تتمر رطبه. وكأجير رعي ونحوه، وذي حانوت فيما به، وراد لسلعة بعيب - وإن أخذت عن دين - وهل القرض كذلك وإن لم يقبضه مقترضه، أو كالبيع؟ خلاف.
zقوله: (وللغريم أخذ عين ماله المحوز عنه، في الفلس لا الموت) المراد بالغريم هنا صاحب الدين، والمعنى أنه إذا وجد سلعته بعينها (¬1) إن شاء (¬2) أخذها (¬3) في الفلس لا الموت، وقاله في المدونة، والرسالة وغيرهما (¬4). ابن المواز (¬5): وسواء زادت قيمتها أو نقصت في سوق أو بدن.
قوله: (ولو مسكوكا) يعني: الدنانير والدراهم، أي: إذا شهد على عينها أنها دنانيره ودراهمه فله أخذها (¬6)، وهو قول ابن القاسم في المدونة خلافا لأشهب. وأشار بقوله: (أو آبقا) إلا أن من باع عبدا فأبق عند المشتري، ثم فلس فله أن يأخذ عبده الآبق، ابن القاسم: للبائع أن يطلبه على ألا شيء له غيره أو يحاص وليس له أن يطلبه (¬7)، فإن وجده كان له، وإن لم يجده فلا شيء له (¬8)، وإليه الثمار بقوله: (ولزمه إن لم يجده)، وقال أشهب (¬9): له أن يطلبه، فإن وجده كان له وإلا رجع فحاص، وقال