تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# فيخرج بحميل، فإذا عاد عليه عقله (¬1) رد، وهذا معنى قوله: (لعوده) (¬2)، والمعنى إذا أخرج لذهاب عقله فلا يعود إلى السجن (¬3) إلى أن يعود إليه عقله (¬4)، فإذا عاد إليه رد إلى السجن.

قوله: (واستحسن بكفيل بوجهه لمرض أبويه وولده وأخيه وقريب جدا ليسلم) أي: واستحسن أن يخرج من السجن بكفيل بوجهه لأجل مرض أبويه أو أحدهما أو ولده أو أخيه، قاله (¬5) في كتاب محمد: أو من يقرب (¬6) من قرابته وخيف عليه الموت فيسلم عليهم ثم يعود، قال: ولا يفعل في غيره من القرابة. الباجي (¬7): وهو استحسان، والصواب عندي. وهو القياس. المنع.

قوله: (لا جمعة وعيد) هكذا قال محمد بن عبد الحكم أنه لا يخرج لجمعة ولا لعيد. اللخمي: وقوله في الجمعة إنما (¬8) يصح على القول بأنها فرض كفاية (¬9).

المازري: وعندي أنه لا يخرج لأن الجمعة لها بدل وتسقط لأعذار (¬10)، وقد سقطت على أحد القولين لشدة المطر. ابن عبد السلام: ولا يخرج ليغير على العدو إلا أن يخاف عليه الأسر والقتل بموضعه فليخرج إلى موضع (¬11) غيره (¬12)، وإليه أشار بقوله: (وعدو إلا لخوف قتله أو أسره).

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ١٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٤ · ص ١٤٧