# طويل (¬1)، وهو نحو قوله في المدونة: يحبس بقدر ما يتلوم من اختبار حاله، وفي المقدمات بقدر ما يتبين أمره ويكشف عن حاله، وهو يختلف باختلاف الدين فيما رواه ابن حبيب عن ابن الماجشون، يحبس (¬2) في الدريهمات اليسيرة نصف الشهر، وفي الكثيرة أربعة أشهر، وفيالوسط منه شهرين (¬3)، وقد تقدم ذلك في قوله: (وحبس لثبوت عسره) وإما بحسب الشخص، فقد يكون ضعيفا أو وجيها لا يستطيع طول القيام (¬4) في السجن، وقد يكون بخلاف ذلك، وقد يكون متوسط الحال فيراعى حبسه بحسب ذلك.
قوله: (وحبس النساء عند أمينة، أو ذات أمين) أي: زوج أو أب أو ابن، وهو ظاهر كلام اللخمي، وتؤمن (¬5) عليهن امرأة مأمونة؛ لا زوج لها، أو لها زوج مأمون معروف بالخير (¬6).
قوله: (والسيد لمكاتبه) أي: ويحبس السيد لمكاتبه إذا كان له عليه دين قد حل، وزاد في المدونة: إن ألد به (¬7). اللخمي (¬8): إلا أن يكون قد حل من نجومه ما يوفي بدينه، أو يكون في قيمة الكتابة (¬9) ما يبلغ أن يوفي بدينه (¬10).
قوله: (والجد) أي: لابن ابنه، وقاله في المدونة والمقدمات وغيرهما.
قوله: (والولد لأبيه) أي: ولأمه، وقد نص عليه في المدونة وغيرها.
قوله: (لا العكس) أي: فلا يحبس الوالد لابنه، وحكم الأم حكم الأب، قال في