تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# المدونة (¬1): ولا يحبسان في دينه، ثم قال فيها (¬2): وإذا لم أحبس الأبوين (¬3) للولد فلا أظلم الولد (¬4) لهما، أي: فيأمرهما الحاكم أن يقضياه دينه (¬5)، وحكاه ابن يونس عن مطرف.

قوله: (كاليمين) أي: وكما أنه لا يحبس أحد من أبويه كذلك لا يحلفهما، قال في المدونة عن مالك: لا أرى أن يحلف الابن الأب في دعواه، ابن يونس: فإن شح الابن في حلف أبيه أحلف له، وكان جرحة في حقه، قال في الموازية (¬6): وذلك عقوق، يعني (¬7): إذا استحلفه أو أخذ منه الحد (¬8)، ولا تجوز (¬9) شهادته، وحكى ابن رشد قولا أنه مكروه، وليس بعقوق، ويقضى له بذلك، ولا تسقط به شهادته، وحكاه اللخمي عن ابن الماجشون (¬10)، وقيل: إنه عقوق، إلا أنه يقضى له به إن طلبه وتكون جرحة، وهو قول ابن القاسم في رواية أصبغ عنه، ابن رشد: وهو بعيد؛ لأن العقوق من الكبائر ولا ينبغي أن يمكن أحد من فعله (¬11) ابن رشد (¬12): وهذا الخلاف فيما عدا قلب اليمين، وأما إذا وجبت (¬13) يمين الأب على الابن فقلبها على الأب، وتعلق بها (¬14) حق الغير كما لو ادعى تلف صداق ابنته أو (¬15) ادعى عليه زوجها أنه نحلها نحلة، فانعقد

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ١٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٤ · ص ١٤٥