# مالك.
قوله: (وتسلف) وكذا لا يلزم بتسلف (¬1)، يريد: ولو بدل له؛ لأنه استدانة أخرى، ولا يلزمه (¬2) قبول هدية (¬3) ولا صدقة ولا وصية، وقال بعضهم: إذا رضي أحد أن يسلف الطالب ماله على المطلوب (¬4) ليرجع به على المطلوب لم يكن للمطلوب مقال؛ لأن المعروف للطالب لا له، إلا أن يقصد الضرر.
قوله: (واستشفاع) أي: لا يلزمه الأخذ بالشفعة، وإن كان له فيها فضل؛ إذ هو ابتداء تمليك ولا يلزم.
قوله: (وعفو للدية) أي: ولا يلزمه (¬5) العفو عن القصاص ليأخذ الدية، ولا يلزمه أيضا انتزاع مال مدبره وأم ولده ونحوهما، وإليه أشار بقوله: (وانتزاع مال رقيقه) أي: من فيه شائبة حرية، وأما القن فيباع.
قوله: (وما وهبه لولده) أي: لا يلزمه انتزاع ما وهبه لولده، وقاله ابن شاس وغيره.
قوله: (وعجل بيع الحيوان) لا يريد بذلك أن يباع في يومه، وإنما المراد أنه لا يطال له من الأجل مثل ما يطال للثياب والرباع ونحوهما؛ لأن الحيوان سريع التغير، ويحتاج إلى مؤنة.
قوله: (واستؤني بعقاره، كالشهرين) المراد بالعقار الدور والأرضون، والمشهور أنه يستأنى في بيع ذلك الشهر والشهرين.
قوله: (وقسم بنسبة الديون) أي: فإذا بيع متاعه قسم على نسبة ديونهم وطريقه أن تعلم نسبة مال المفلس (¬6) إلى مجموع الدين؛ بمثل تلك النسبة يأخذ كل غريم، مثاله: أن يكون عليه ألف درهم فيبيع متاعه بخمس مائة درهم (¬7)، فنسبة ذلك مما عليه النصف